الشيخ علي المشكيني

346

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .

--> ( 1 ) . التنقيح ، ج 2 ، ص 242 - 243 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 2 ، ص 197 - 198 .